العالم
NULL

عاقب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
\nوتنص المادة 18 على:
\nيحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
\nويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.
\nوفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العودة يتم سحب الترخيص نهائيًا.



